فصل: باب جناية المملوك، والجناية عليه

الموسـوعـة القــرآنية
تفسير القـرآن الكريــم
جامع الحديث الشريف
خـــزانــــــــة الكـــتــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
الفـهــرس الشــــــامـل
الــــرســـائل العـلــمية
الـــــدروس والخــطـب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
رمـــضـــــانـــيـــــــات
روائــــــــع مختـــــارة
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
روابط مهمة
خدمات الموقع
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **


 باب جناية المملوك، والجناية عليه

- قوله‏:‏ اختلف الصحابة رضي اللّه عنهم في العبد الجاني، هل يدفع، أو يفدى، أو يباع، قلت‏:‏ روى ابن أبي شيبة في ‏"‏مصنفه‏"‏ حدثنا حفص عن حجاج عن حصين الحارثي عن الشعبي عن الحارث عن علي، قال‏:‏ ماجنى العبد ففي رقبته، ويخبر مولاه، إن شاء فداه، وإن شاء دفعه، انتهى‏.‏

- قوله‏:‏ روي عن ابن عباس أنه ينقص في العبد عشرة إذا بلغت قيمته عشرة آلاف، قلت‏:‏ غريب، وأخرج عبد الرزاق، وابن أبي شيبة في ‏"‏مصنفيهما‏"‏ عن النخعي، والشعبي، قالا‏:‏ لا يبلغ بدية العبد دية الحر، انتهى‏.‏

-